الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١١لنكما التوثيق في البيوع مستحسن خوفا من التضييع وشدد القـ القرآن فيها آن فيها أكثرا من سائر الأحكام حيث ذكرا من أجل صيانة الأموال لان بالاموال حفظ الحال
الا
جنس
ما
بيع مع
الاثمان
والبيع دينا جائز بكل ما جاز حاضرا برأى الكل اذا ما اتفق الجنسان أي بيعوا كما شئتم اذا ما اختلفا كذاك جاء من كلام المصطفى وجاز فيه الرهن والحميل أي الضمين وهو الكفيل كذاك الحوالات تجوز أيضا لكنها بعد الحلول تمضى يصح قيل ان يبيعا بثمن موزعا توزيعا كنحو عشرين وان يدفع له عشرة ومثلها مؤجله من بيعتين قيلا في بيعة ولا أرى التعليلا
ولا
لانه
وانما بغير هذا فسرا معنى الحديث حسب ما قد ذكرا وكل فيه بيع دين فاعلما
وليس للوكيل أن
يبيع
وهكذا خليفة ومن
بالبيع
?
يبيع
دينا مستمر
بالنقد لا بغيره اذ ينتقد
وانما يبيعه يدا بيـ مخافة الافلاس والجحود كذاك. خوف الموت للشهود وقيل ذاك جائز ان ظهرا فيه الصلاح وهو عدل ان جرى والمانعون أوجبوا الضمانا عند حلول أجل قد كانا عنده ان لم يكن مستوفيا لنقده الثمنا بل قيمة تلزمه أن يضمنا
يدفعه لربه من
وبعضهم
ما ضمنوه
اذ رأوا الفساد فيه كانا فاعتبروا القيمة لا الاثمانا وقبضه الدين قبيل الأجل بعض يراه ليس بالمحلل حتى ولو قد كان ذاك عن رضا ممن عليه الحق أن يقبضا وبعضهم بفسخه قد حكما وبعضهم أجازه وتمما ان كان ذاك عن تراض وقعا ورغبة تكون منهما معا
111