الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٢لان هذا من حقوق الخلق يبطل مهما أبطلوا للحق ومن عليه الدين قيل حلا بموته وقيل بل ما حلا
وانما يبقى على تأجيله في ذمة الوارث أو في ماله وذا المقال هو عندي أعدل فهو على التأسيس لا يحول ولا خلاف عندهم في السلم فهو على تأجيله المقدم
والدين بالتفليس وارتداد حلوله فيه الخلاف بادي ممالك قال يحل بهما كذاك قال بممات الغرما وأكثر الاصحاب منه منعوا لكنهم ما اتفقوا واجتمعوا وواجب قضاء دين وجبا كذاك في تعجيله قد ندبا لقادر على الاداء فورا ولم يكن يخشى بذاك ضرا وينبغى يطلبه ان غابا حتى ولو قد أبعد الذهابا بعدما عامله في داره لم يلزما
وقيل مهما غاب
عنه
ه الايصاء
وانما يلزمـ بحقه ان حضر الفناء وان يطالبه الاداء فامتنع وكان قادرا ففى الاثم وقع ومقرض لرجل دراهما لاجل قد عيناه قائما فالقرض قيل ثابت والاجل لم يثبتن فيه لكن يبطل وجائز تأخيره على الرضا بدون شرط أجل قد عرضا لانما الآجال فيه قالوا زيادة فمن هنا الابطال وبعضهم يجعله من باب قرض يجر النفع للاصحاب وجائز لزومك الغريما لكى يؤدى حقك المرسوما بعد حلول أجل الدين ولا يجوز قبل أجل قد أجلا ان كان ذلك الغريم موسرا ويحرمن لزومه ان أعسرا وهكذا مطل الغنى مسندا أعسر ظلم وردا لزوم من
وفى قضاء الدين جاز غير ما كان على ذمته قد لزما من العروض ومن المتاع من سائر الاجناس والانواع
112