سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٣

الا من النوع الذي قد باعا

ذلك متاعا لا يقتضى من

لانه من بيع جنس بيعا نسيئة بمثله تفريعا وذلكم ربا وقيل حللا اذ لم يكن بنى على ذا أولا

الاول كالمنسوخ

حال القضاء

وما لرب الدين أن يأخذ ما يزيد

مع أولى الرسوخ

عن حق له قد لزما

كذاك لا يجوز للغريم نقصان ما عليه في التسليم وبعضهم أجاز ذاك أجاز ذاك مطلقا اذا تراضيا به واتفقا القضا وجعلوا ذلك من حسن وقد أتى الترغيب فيه والرضا والمصطفى قد زاد عما اقترضا أعطى رباعيا ببكر اقرضا والدين بالاولى يجوز فيه ان جاز في القرض بلا تمويه وآمر غريمه يقضى ما عليه مجنونا وطفلا علما فما عليه ان قضاه من ذكر لو أتلفاه اذ أتى ما قد أمر حتى ولو أمره أن يقضيا طفلا له اذا قضاه لانه حق له فحيثما يأمره بوضعه ينهدما

باب التوكيل في الدين

بريا

وجائز لربه يوكلا

في قبضه من

شاءه

الملا

من

كذاك أن يأمر أو يستخلفا مطالبا يطلب للدين الوفا لكنه لا يأمر الختونا ولا الصبي لا ولا المجنونا وبرئ الغريم مهما دفعا الى الوكيل ما عليه وقعا خلاف ما كان له عليه

لكنه بدفعه اليـ

أعنى اذا قضى الوكيل غير ما كان عليه من حقوق لزما بدون اذن من له الحق فلا يبرأ الغريم بالذي قد فعلا وللموكل الخيار ان يرد ما قد قضى يقبله أو شاء رد وان يكن قد تلف المقضى من قبل أن يقبله الولى

113