سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٤

أى

ربه فانه قد تلفا

من

مال ذلك الغريم فاعرفا

ولازم عليه أن يسلما اليه ما كان عليه لزما وقيل يبرأ الغريم بالقضا ويضمن الوكيل من حيث اقتضى

وقال قوم يلزم الموكلا قبول ما اقتضى له من وكلا وليس للغريم يعطى الحقا

غير

الذي كان له

استحقا

لقوله انى وكيل عنه بدون صحة الدعاوى منه

ويضمن الغريم مهما فعلا

انه

حتى يصح

وجاز فيما بينه

قد وصلا وربه ان كان قد صدق ما قال به

ثم اذا ما قال رب الحق لم آمرنه يقبضن لى حقى حلفه الغريم ثم يغرم

لانه

علما

من

حقه له يسل

وماله أن يرجعن بما غرم على الوكيل هاهنا مع من حكم صدقه اذ دفعا فمن هنا ليس له أن يرجعا وبعضهم قد جوز الرجوع له حتى ولو صدق ما قد نقله وجائز تكذيبه لما ظهر كذبه بعد ما كان استتر وان يمت موكل في قبض ديونه فاحكم هنا بالنقض ان مات قبل القبض من وكيل فذا الوكيل باطل التوكيل ولا يصح قبضه ان من وكله لتعلما بموت وواجب على الوكيل يرجعه الى الغريم ثم هو يدفعه وان يكن ما علم الوكيل بأنه قد بطل التوكيل فقبض الحق قبيل العلـ فالخلف فيه عند أهل العلم ومرسل حقا عليه قد وجب لربه عند الامين المنتخب بدون أمر صاحب الحق فلا يبرأ بالارسال حتى يصلا ويجب البحث عليه هل وصل حتى يبين صدق ما كان فعل ومرسل حقا لزيد وجبا فمات رب الحق أو من أرسلا قبل وصول من به قد أرسلا

مع

أحد

من

الثقات النجبا

114