الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٥فهل يبلغ الرسول الحقا الى الذي كان له استحقا
أو انه يرده لمر يرده المرسل
خلف على قولين عند
وارثيه عند موت المرسل
العلما أيهما يلزمه لتعلما
ولا يبرأ الغريم ان وضع دينا أمام ربه ان امتنع
من
قبضه وجائز ان يضعه في يده ان كان للقبض سعه وان يكن للوضع لم يدرك يده يضعه في حجره ان وجده و جائز امامه حيث وصل لقبضه بدون مانع حصل وان ابى من قبضه اصلا ولا مانع قيل انه قد بطلا
وبرئ الغريم عند
رب
كذاك في الحكم فلا يحكم
به
وهو مقال لفتي محبوب وغيره يقول بالوجوب
لم يجدن الى الاداء منفذا به قالوا اذا يلزمه يوصى
باب الانتصار في الحقوق
وفى الحقوق جاز الانتصار لكن
اليه لا يصار
عنده
لينصفا
الا اذا ما جحد الغريم وامتنع الاداء والتسليم ولم يجد من الغريم منصفا أولا بيان مع حاكم وقطعا حجته ثم اذا شا نزعا
حلفه
من
ماله انتصارا
وماله قبل يمين صارا أن يأخذن وقال قوم لا يحلفنه اذا أراد الانتصار منـ
اذ اليمين
عند
هؤلاء تقطع للحق عن
الاداء
وجوز الاخذ لمن لم يصل لماله بأى وجه موصل لو لم يكن قد أظهر الجحودا ان كان ممن يتقى معدودا أو من يدارى لعلو المنصب كزوج وأب أو يستحى
منه
وأعذه من جنس
حقه
فذا
يجوز اجماعا اذا ما أخذا
وان يكن من غير جنس الحق فالخلف في الأخذ لمستحق