الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٦والقول بالجواز عندى أرجح لما عليه من دليل يلمح فقد أباح المصطفى لهند في أخذ قوتها وقوت الولد لما شكت شُح أبي سفيان فهو دليل هذه المعاني لانه ما خص في الاموال نوعا لقوت الاهل والعيال وانما قال خذى من ماله ما قد كفاك انت عياله مع وان يكن شيئك يوما غصبا وقد بقى في يد من قد غصبا ولم يكن أتلفه تراه لا تأخذن ماله
من
سواه
وقيل جاز الأخذ من أمواله اذ صار ممنوعا هنا عن ماله فالمنع كالاتلاف عندى حكما وعلة الجواز حكم عما
وفى الأمانات اذا ما سرقت أو غصبت فأكلت أو أحرقت
من
هل جاز للأمين أن ينتصرا بالاخذ من غاصبها اذ بطرا فيه الخلاف وكذا الخلاف في موکل وقائم مستخلف وآخذ لحقه انتصارا غاصب أو مانع جهارا يلزمه الاخبار ان الحقا وصله كما له استحقا مخافة الايصا به للوارث أو الادا بعد المتاب الحادث وهكذا يلزمه أن يخبرا وارثه خوفا بأن ينتصرا وقيل ان جاحد الحقوق يقع في الكفران والفسوق حتى ولو كانت على سواه يجحدها فكافرا نراه وهكذا من ادعى ما ليس له هما سواء قيل في ذى المسئله وقيل لا يكفر حتى يأخذا ما يدعيه وأنا أختار ذا
تصيير
باب فى احكام التولية والإقالة
ما اشتريت من مثمن الى سواك وقبول الثمن هي التولية المعروفه شرعا بذاك قد أتت موصوفه وقد أتى خلافهم في التوليه هل حكمها كالبيع في ذى التسميه
عنه
116