الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٧فمن يقل بيع أجاز فيها تخالف الاثمان من موليها يبيعها بناقص أو زائد عما اشترى من ثمن محدد وهكذا يبيعها بغير ما به اشترى من ثمن قد رسما والقائلون غير بيع قالوا بما اشترى لا غيره ينال وتركك المبيع للبائع لا غيره بما اشتيرت أولا هي التي تعرف بالإقاله قيل هي الفسخ بهذي الحالة وقيل بيع وأقول بيع كلتاهما نص عليه الشرع لما روى في ذاك أن المصطفى قد دخل السوق وقال منصفا البيع بيع والإقالات معا والتوليات والقياض أجمعا فلا نسمع من قد حالا بيع
كذا الحوالات جميعا قالا
ونادم في بيعه ويطلب اقالة
قد جاء فيها
يرغب
ندما
البريه
فانه يندب أن يقالا ويكره المنع اذا المنع اذا ستقالا فمن يقل يوما أخاه المسلما حين أتى في بيعه قد اقاله العثرة والخطيه خالقه عن سيد وبائع شيئين واستقالا في واحد يصح ان يقالا ان عينوا ثمن كل منهما واختلفوا هل صح مهما أبهما فمن يرى الصحة قال فيه يقومن بثمن يكفيه وللوكيل فيهما يجوز ما قد جاز للغير اذا تندما وجاز للصبى والمجنون بعد الصبا وصحة الجنون بأن يقيلا في الذي اشتراه وكيلهـ وصالحا راه ومن يولى الشيء من بعد الشرا ومن يقيل فيه بعد ما اشترى فكل ما غلة أو من نتاج قد وقع
منه به قد انتفع فهو له لا يلزمنه رده
من
مع
أصله لمن يصير
عنده
ان كان قد أتلفه وفنيا حين الإقالات كذا ان بقيا لكنه قد غاب لما يحضرا حين يقيل أو يولى المشترى
117