الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٨وانما الحاضر عند التوليه فتابع لاصله في التسميه كذلك الموجود عند الاصل في بيعه من غلة ونسل
مع
أصله اشتراه
يتبع
ذلك الاصل اذ ولاه لانه
وان يكن قد غير المبيعا
حاله
عن
من
بعد ما قد بيعا
لزمه اخبار من ولاه له بأنه غيره وحوله وهكذا يلزمه ان يخبره بحادث العيب اذا لم يبصره
باب في بيع الخيار
ان الخيار هو بيع يوقف تمامه لمدة تعـ لمدة تعرف ان تمت المدة فالبيع انقطع أو حل قبلها فبالحل انقشع وورد الخلاف الخلاف في الخيار هل هو رخصة عن
الغرر
الاخيار لانه استثنى من بيع وانه عن بائعيه محتجر فليس للبائع أو للشاري تصرف في مدة الخيار أو أنه عزيمة قد وردا خلافهم ورأيهم ترددا وفى بخيار المجلس الخلف أتى وصحبنا عندهم ما ثبتا
به
أى لم يكن عندهم يعمل وأحمد والشافعي عملا
كذاك
عند مالك فى مذهبه
ولم يروه مما أهملا به
وهكذا الثوري وابن شبرمه وابن حبيب أثبتوه فاعلمه قالوا اذا ما وقع العقد ولم يفترقوا عن مجلس هم فيه ثم فالكل منهما له الخيار اذا أرادوا نقضه واختاروا
لما روى فى ذاك عن خير البشر البايعان بالخيار في خبر ما لم يكونا افترقا والخلف في تأويله عن علماء السلف فقائل تفترق اليدان وقائل بل فرقة الابدان وقال قوم يثبت البيع ولا يثبت شرط للخيار جعلا واختلفوا في مدة الخيـ أي حدها في القل والاكثار
118