سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٩

أو

2

نما

أقاما

أبو حنيفة كذاك الشافعي ثلاثة الايام قد قالا فعي فلا يجوز دونها أو أكثرا وغيرهم يجيز فيه الاكثرا لغاية لا يفسد المبيع فيها وان يفسد فلا يبيعوا وقال قوم بل يجوز كل ما يتفقان فيه قل أو وجائز شرط الخيار لهما معا وواحد فقط منهما وجائز على رضا فلان لمدة كذا من الزمان. ومن رضاه ليس يمكننا كالطفل والابله أو من جنا دابة لا تعقل الكلاما أو شجر أو غائب رضاه ليس يدرى أو ليس يدرى كم يغيب دهرا فهؤلاء لا يجوز أبدا تعليق بيع برضاهم عقدا فالشرط فيه باطل لجهله والبيع ثابت هنا في أصله وقال قوم بفساد البيع مع فساد ذاك الشرط حينما وقع وهو مقال الشافعي المهذب ومالك وبعض أهل المذهب ومشترى الخيار قام فيه وارثه مقامه نلفيه ووارث البائع فيه أيضا كمثله في مدة وامضا وفى الشروط كلها يقوم كل مقام أصله لزوم فالبيع باق بالشروط الموثقه وهو مقال جل أهل العلم وفيه خلف ما أتى فى النظم وبائع الخيار مهما كانا بيده لم ينتقل مكانا لم ينتقل في مدة الخيار من يده الى ضمان الشاري فها هنا تلزمه مؤنته جميعها وهكذا جنايته لكن اذا صار المبيع بعد أي بعد للمشترى فيرجعن عليه بائع

تتم

المدة المنمقه

مدة له

تعد

بخسره لديه

وقيل بل مشترط الخيار من بائع كان له أو شارى

يلزمه مصرفه في

المده ويرجعن ان لم يحزه بعده

119