الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٠وغلة المبيع والنسول بيد من في يده الاصول وهكذا في الرد والقبول لهذه الاصول وان يك المبيع يوما قد تلف فهو على من عنده كان التلف من بائع قد كان أو من مشترى لو لم يضيعه ولم يقصر وقيل بل تلفه يكون مال من قد باعه مضمون
من
من
قد اشتري
كان له الخيار أو لمن شرى وقيل بل من مال ما لم يك البائع يوما منعه عن قبضه اذ شاءه أو دفعه ومشتر مالا على خيار فباعه للغير بالخيار بأى وجه من وجوه تركه
أو أنه أخرجه
ملكه من
يلزمه أن يضمن المبيعا يضمنه لبائع جميعا
لان
ببيع
تعدى
ما
دامه
أجله
ممتدا
وقيل ان بيعه قد بطلا وسائر التصرفان أبطلا لانه بشرطه معلل والبيع للمعلول ليس يقبل
باب بيع المرابحة
وذاك أن يقول مشتر لمن قد اشترى شيئا بمعلوم الثمن بعه بما اشتريت لى واشترط ما شئت من ربح به مشترط فاتفقا فيه على ربح وصف زيادة عن ثمن له عرف وذاك بيع جائز في الناس وما به من حرج أو بأس حتى ولو من غير جنس الثمن أربحه من ثمن أو مثمن أحكامه كسائر البيوع من جائز فيها ومن ممنوع والرد بالعيب يجوز فيه ولو رضيه قبل مشتريه وصح فيما يشترى بتوليه أو باقالة به مستوليه كذاك فيما كان بالمبادله لان هذه
كذاك
بعد سلم وشفعه ولا
يصح
بيوع
ذاك
حاصله
بعد الاجرة
120