سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢١

معين

الا على ما جاء من مقال بأنها كالمبيع في ذي الحال ويلزم البائع ذكر الثمن لمشتر بعدد واختلفوا فيما عليه أنفقه من كل ما يحتاجه كعلف أو مأكل أو كسوة وكاكتراء مخزن أو أجرة الاثمان وقيل لا فهاهما قولان

نفقة من

قيل يعده مع وان يك اشتراه في وقت الغلا فباعه في الرخص بعد ما علا لزمه اخبار شاريه بأن قد اشتراه في الغلا ليعلمن وهكذا ان اشتراه لاجل يلزمه الاخبار عن ذلك الاجل عن ثمن النقد لذاك يلزم

لان للآجال قسطا يعلم

بيع

التسميه

كثلث أو

ربع يسميه

وجاز أيضا فيه وان يك استغل منه وانتفع فليخبر الشارى بكل ما وقع

وقيل ما استغله فأتلفه

يحسن

لا يلزم

أن

يعرفه

ومشتر من رجل فتاتا فولدت ابنا ولكن ماتا

أطلقه

لا يلزمن اخبار مشتريها ان شاء أن ير ابحنه فيها ان لم تكن تنقصها الولاده عما بها من حالة في العاده وان يكن قد باعه أو أعتقه لزمه الاخبار حين وكالاماء الحكم في البهائم في لازم منها وغير لازم فمشترى الشاة اذا ما أنفقا ماله لا كلها وانطلقا

من

من

وكان قد أصاب ألبانها بقدر ما أنفق أو أسمانها لا يلزمن اخبار مشتر بما أصاب حيث كان فيها غرما بل جائز يبيعها مرابحه بدون اخبار الذي قد رابحه وان يكن أصاب منها أكثرا من الذي أنفقه فليخبرا باب في الحوالة والحمالة واحكامهما

وعرفت بنقل دين ثابت في ذمة الى سواها ذمة نقل تبراء الأخرى بذاك تشتغل

نقلا

به ذمة من عنه

121