سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٢

وصح

من

ذاك بل وجاز شرعا لانها حكما تكون بيعا وانها وان تكن من بيع دين بدين في عموم المنع لكنما جوازها قد وردا في خبر عن النبي أسندا منكموا يوما على ملى أحيل فليحتل عن النبي تكون بين بلغ وعقلا لاذى الصبى أو ذى جنون مثلا لانها بيع وهؤلاء غير صحيحى البيع والشراء وشرطها الرضا من المحال عليه والمحيل والمحال ولا يكون حكمها بماضي على الجميع دونما تراضي والدين فيه صحت الحواله بعد حلوله ولا محاله وان تكن قد وقعت من قبل حلوله فاحكم لها بالبطل جازت بكل الدين الا في السلف ففى جوازها هناك مختلف ومن له دراهم عليك لا تحيله الى تمور مثلا وهكذا ما اختلف الجنسان فلا تحيله لجنس ثان ومنهموا من قد أجاز ذاكا لكن بتقويم له هناكا ولا رجوع للمحال قالوا على الذي له عليه المال حتى ولو أفلس أحيلا عليه أو مات كذاك قيلا وذاك مهما وقعت منهم على شروطها من التراضي مثلا وقيل بل له الرجوع حتى يبرئ الغريم قطعا بتا وكل من قد صحت الحواله كذاك جازت الحماله وانها تحمل لحق كان على الغير بحكم الحق

من

منه

كفاله حمالة وسميت و سميت ضمانة قبال ولم تجز حمالة من مفلس لمانع الاعسار والتفلس هذا مقال الاكثرين وقضى بأن تجوز بعضهم على الرضا وورد الخلاف في المأذون له في التجر أي في حكم ما تحمله ان كان دون الاذن قد تحملا قيل تجوز منه والصحيح لا

122