سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٣

لانما الاذن له في التجر لا

أن يحمل حقا للملا يبيح وجوزت حمالة المريض في حال الاعتلال والتمريض لو كان للوارث ذاك الحق ومن جميع جميع المال يستحق والخلف في تحمل الفتاة بدون اذن بعلها اذ يأتى أجازها بعض وبعض منعا والمنع فيه خبر قد رفعا والعبد ان باذن سيد حمل يطلب رب الحق أيا قد حصل وان يكن سيده قد أنقله ملكه عليه ما تحمله عن

وما على مالكه الذي انتقل اليه شيء دون شرط قد حصل وان يكن سيده قد أعتقه فالخلف في الحق الذي تطوقه

قيل على المعتق والبعض يرى بأنـ

عليه اذ تحررا

وان يمت من عنه قد تحملا فذلك الحميل ما تحولا

يبقى على حالته حميلا لانها حق عليه قيـ

ومن يكن خليفة لمسجد أو ليتيم من يتامى البلد

يصح

أن تحملا

عنه

تلفت

ورجعت ضمانه

بحق لسواه مثلا ولا تجوز قيل في المعين من كل مغصوب هناك بين كذاك في المضمون كالامانه ان لانما الذمة لا تقبل ما كان معينا كما تقدما والخلف في حمالة الوجه أتى منهم على قولين فيها ثبتا ولا تصح أبدا حماله في النفس قد قالوا بكل حاله كذاك في - الجروح والحدود لانها عقوب

باب التوكيل في البيع والشراء

ة المحدود

والبيع والشراء من وكيل

يصح وهو ثابت التوكيل

كذاك بالامر وبالاذن يصح من مالك والحق فيه متضح وهكذا يصح بالخلافه ممن يريد المالك

استخلافه

123