سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٤

لكنها لا تلزم المستخلفا الا اذا ما بالقبول اعترفا والامر والاذن فلا يحتاج الى القبول وهو المنهاج وفى الوكالات بلا قبول خلف أتى في الاثر المنقول والكل بين البالغين العقلا يصح لو كانوا عبيدا في الملا

توكيلك المشرك ان يعاملا لمسلم فذاك أمر حظلا لانه بذلك يستعلى وحقه الصغار لا الاستغلا كذاك لا توكل العدوا على عدوه يزد عتوا وجاز ان يعلق التوكيلا الى زمان مقبل حصولا كقوله لاحد يوما اذا جاء فلان فاشر لى منه هكذا وقوله ان أدرك الثمار فاشتر لى من ذاك ما تختار

عن

السلف

وفى الشرا الى زمان جهلا كالصيف والقيظ خلاف حصلا كذاك في التوكيل فيه مختلف كأصله روي لنا كذا الى القدوم من مسافر وهكذا الى نزول المطر مما أصلوا وفرعوا

والاكثرون مثل هذا منعوا يفهم وكلما قد خالف الوكيل ما يشرطه موكل لم يلزما

وانما

يخير

الموكل

في الرد والقبول ما شا يفعل وان يكن وكله يبيع في سوق كذا فباع ليلا مختفى هدرا فلا يجوز وهو بيع الا اذا اجازه من أمرا لان في الليل يقل الشارى ويكثر الغلاء في النهار وكل ما ينفقه الوكيل على الذي فيه جرى التوكيل فانه پدر که من مال موكل له بكل حال نحو طعام للرقيق المشترى أو علف للحيوان أو كرا كذلك الظروف للامتعة وكل ما يحتاج من مؤنة وان يوكل رجلين في الشرا وهكذا ثلاثة واكثرا لا يعقد الشراء منهم واحد بدون أصحاب له تعددوا

124