الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٥الا اذا أجاز ما قد فعلا اصحابه أو الذي قد وكلا
من
عاقد
وبعضهم اجاز فعل الواحد في البيع والشراء أى وان يكن فرقهم اذ أمرا فلا خلاف في الجواز فانظرا
عنده
وان وجدت رجلا في يده شيء يجوز يشترى من ان قال قد وكلنى مالكه ابيعه له ولا اتركه وانت لا تعرفه لاحد أما اذا عرفته فابتعد
وبعضهم اجازه ان كان من يبيعه ممن عليه يؤتمن وبعضهم يمنع ذاك مطلقا تحققا به
حتى يرى الاذن
وان يكن قد ادعى الموكل على الوكيل الخلف فيما يفعل فالقول قول من نفى المخالفه بأنه في فعله ما ما خالفه وها هنا قد بقيت في الباب مسائل تفضى الى الاطناب تكفلت مطولات الاثر يبسطها المحرر المسطر والنظم لا يحتمل الاطاله فيها زيادة على ذي الحاله فلنقصرن عنها عنان القلم ونسئل الله ثبات القدم
125
٦٨١ / ١٬١٤٨
الأصل المصوَّر ٥٤ م.ب.