سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٦

كتاب الاجاره

وهى الجزاء لغة على العمل والفتح والكسر على الهمز قبل وضمها والاجر والاجاره هما بمعني فافهم العباره وقد أتى جوازها في الذكر والسنة الغراء أيضا فادر يا أبت استأجره في الذكر ورد فهو دليل للجواز يعتمد وقال رب العرش فاتوهنا أجورهن ان لكم ارضعنا وقد أتى في السنة الغراء جوازها في عدة الانباء اعطوا الاجير أجره لتتقوا من قبل ان يجف منه العرق أقذر من الحرام ظلم المرأة صداقها وذاك نوع أجرة والعلما على الجواز اجمعوا وان روي خلاف من قد منعوا فلا يعد خلفهم خلافا وهو شذوذ باطل ان وافى وفي اصطلاح الفقهاء الاجرة بدل مال بعناء يثبت والشرط في جوازها ان تقعا على حلال حلال دفعا من أما على الحرام كالنياحه وكالزنى فليس من من اباحه كذا باثمان الذى يحرم ولو على محلل فتحرم كثمن الخمر اذا ما أوتجرا به على شيء حلال حجرا وان يكن على حرام کزنى فذاك بالتحريم أولى عندنا وآخذ الاجرة حيث تحرم ان تاب فالرد عليه يلزم ولا يصح توبه بدون ان يردها لربها ان يعلمن ولازم ينفقها في الفقرا ان كان علم ربها تعذرا وهكذا ينفق ايضا مثلها كفارة عن أخذه قيل لها وقال قوم ما عليه لزما شيء سوى ان ينفق المحرما وهكذا ينفقها معطيها ان رجعت للفقرا يعطيها ومثلها مع عدم الرجوع كفارة لفعله الممنوع وذاك في الاجرة من حلال على حرام دونما اشکال

126