سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٧

أما التي كانت من الحرام كأجرة الزناء والآثام

فانها ان رجعت رجعت للمعطي يردها لربها ويعطـ وليس يجزى الحل والبرآن

بينهم

لانه عصيان

فذاك حق الله لا ينحط بالحل من ذا الخلق لو قد حطوا على المباح والمكروه جائزة بلا خلاف فيه

وهي

وما يكون طاعة للرب من واجب كان ومستحب فلا تجوز ابدا مؤاجره عليه حيث كان فعل الآخره فالعوضان ليس يجمعان لواحد شخص مدى الزمان وهذه قاعة كليه تعددت فروعها الفقهيه والاخذ للاجرة عن تحمل شهادة ليس من المحلل وهكذا على الاداء أيضا اذ كان ذاك واجبا وفرضا وان دعى الى الادا فخافا ضرا اذا ما سرا أو اتلافا ثم لا يحرمونه ـادة بمرة تماما

لنفسه أو الذي يمونه فالا

ويسقط الفرض اذا أقاما

وما عليه بعد من

اعاده لو طلبوه لادا الشهاده

لكن له يعيدها ان رغبا والاجر لا بأس به ان طلبا وهكذا الحكم لدى التحمل مثل الاداء الاجر بعد الاول

باب ما تجوز فيه الأجرة وما لا تجوز

ولا تجوز أجرة على المرا وهو الجدال في الامور ان طرا كذاك لا تجوز في المسابقه يأخذها الذي يكون سابقه الا على الخيل وبالسهام اجاز ذاك سيد الانام وبعضهم الحق ما يقاتل عليه بالخيل ومنه الابل وورد السباق بالرجلين فعله أي سيد الكونين مع ابنة الصديق قد تسابقا فسبقت وبعد صار سابقا

من

127