الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٨عندنا عصيان
فقال هذه بتلك قرنت وما هناك اجرة تعينت وعدم التقرير للاجرة لا يقضي بأن جعلها ما حللا والقطع بالسيوف والخناجر ونحوها من الحديد الباتر فلا يجوز أبدا رهان عليه وهو والرفع للشيء الثقيل مثله وهكذا تنقيله وحمله والاكل والشرب لشيء عينا عليه لا يجوز ان يرتهنا فتمنع الاجرة والمخاطره في الكل حيث أنها مقامره وأجرة التعليم للقـ جاء في جوازها قولان وهكذا في اجرة الكتابه لمصحف خلف أولى الاصابة وقسمة النخيل والاشجار والارض والبيوت والانهار ونحوها من سائر الاصول فيها خلاف علما الاصول وهكذا في قسمة العروض مختلف كالخلف في الاروض واكثر الاصحاب قد اجازوا للقـ اسمين أجرة تحاز وجعلها على الرؤوس اولى من جعلها على السهام عدلا
للقرآن
اذ ربما الاقل سهما يصعب
يرسم
قد وهكذا اجرة من
الحجام
واجرة الراقى مع
والقول بالجواز عندى أظهر
قد
تخريج سهمه على من يحسب
كتابة الصكوك حين اقتسموا السادة الاعلام
فيها
خلاف
من سنن تؤثر
يرويه
فقد رقى صحابة المختار على سليم القوم بالتجار والمصطفى قال عذوها واضربوا لى معكم بالسهم فهو الاطيب ان أحق ما الحذتم فيه أجرا كتاب الله قد وهكذا أعطى الذي قد حجمه اجارة فهو دليل فافهمه فأجرة التعليم قيل سحت أي تسحت الخيرات أى تبت وجائز اعطاؤها ان لم يجد معلما بدون ذاك
فاستفد
ولا يجوز أخذها للممتنع الا بها على مقال من منع
128