سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٩

منهم

منعا ابو حنيفة قد

ذاك على الاطلاق عنه رفعا ومالك يجيز بالاطلاق لو وقعت في العقد باتفاق وبعضهم يجيز ان كانت على وجه الجزا وقطعها أجرا فلا ونجل محبوب لهذا يذهب واكثر الاصحاب منه اقتربوا وأجرة التعليم للصناعه جائزة وتركها اضاعه والبرى للأقلام فيه الاجرة عندهم جائزة وتثبت وهكذا في الحرز للاطفال ومنعهم من ضرر في الحال ولا يجوز الاخذ للمعلم فى ختم الصبى اجرا فاعلم وهكذا عند ابتداء المصحف الا على طيب النفوس فاعرف كذاك ان أتى أبوه من سفر او كان قد اتاهم ابن ذکر كذا الهدايا في وقوت العيد وعند كل حادث جديد لان هذه العطايا تحسب منهم مدارة له اذ يطلب أما اذا اعطوه دون مطلب عن طيب نفس وفؤاد طيب فذاك لا بأس به بل يحسن والفضل ما بين الورى مستحسن أما الهدايا في صباح العيد عيد النصارى كان واليهود اهداؤها ولا القبول فاعلم

فلا يحل ابدا للمسلـ

تعظيم وهو قبيح عندنا ذميم عن علمه مكتسلا أبيا

لانه لشركهم وان رأى المعلم الصبيـ

قرعه بالقول دون شتم ودون لعن ومقال الاثم فان رأى ذلك لا يكفيه ضربه ضربا يراه فيه سوطين أو ثلاثة أو أكثرا ولا يكن مبرحا مؤثرا بلين من السياط ينتقى فهو من الرفق المبين الاليق فان يكن تعود الهروبا وشاء ان يزيده تأديا فان يستأذن الوليـ ولا يولى غيره ضرب صبي لو كان من غير أهيل المكتب

بأذنه يؤدب الصبيا

129