الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٠فلا يخص
واستحسن التفريق في الصبيان بين الاناث قيل والذكران وذاك خوف الافتتان منهم وهو طبع بشرى يعلم والسوط والمكان للتعليم على المعلم المقيم وماله استخدامهم قط على أموره كالاحتطاب مثلا وينبغي كل خميس يطلق صبيانه مع جمعة تتفق لان هذا وارد عن عمرا قد أمر الناس به وحذرا وقد دعا على الذي يخالفه بالفقر والضد لمن يؤالفه ووجبت تسوية المعلـ بينهم في كل شيء فاعلم أحدا أحد عن فذاك تجريح له في المشهد وأجرة الكاتب للحروز ظاهرة التحليل والتجويز وذاك مهما سلمت من شرك ان كان شرك فاحكمن بالترك وكتب العلم كذاك الاجرة في نسخها والبيع كل يثبت وبعضهم يقول بالتكريه ولا نرى التكريه نحن فيه وفى كراء الارض قيل لا يصح الا بجزء من ثمار الارض صح وقيل بالاجرة بالعينين من ذهب وفضة النقدين أما بجزء من ثمار الارض فلا يجوز وهو غير مرضى وبعضهم يمنع ذاك مطلقا بالجزء أو بالنقد حيث اتفقا وبعضهم اجاز في الجميع بالنقد او بالجزء من مزروع وهكذا بالجزء من حب خرج من غيرها وبالمكيل لا حرج والكل منها فله دليل في السنة الغرا له تأصيل وحل أخذ ارش نقص الفحل بلا كراء عينا في الفعل ومهر من قد غلبت على الزنى فجائز تأخذه ممن زني وهكذا صبية ولو وقع على رضاها فلها المهر يقع وأمة قد وطئت على الرضا فالمهر للسيد حل يرتضى اذ الرضا من تين من تين لا يعتبر فهو كمثل القهر ممن يقهر
130