الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣١والمهر في ذلك نصف العشر لثيب وعشر للبكـ من دية الحرة اما في الاما فذاك من قيمتهن قسم وجوزت لخاتن وقابله اجارة ممن يعود النفع له وأجرة المكيال والميزان قد جاء في جوازها قولان والخلف في الرسول والدليل دل على الغائب والسبيل قيل تحل مطلقا وقيل لا الا بحمل لو كتابا حملا والاول الصحيح عندى فتحل لو لم يكن شيء هناك قد حمل ومرشد الى الطريق أحدا فماله أجرة ما أجرة ما قد ارشدا بدون مشى فيه أو تعنى
الا
اذا ارشاده لم يعني
يغن
منه
انطلقا
كان له على العناء لا على نفس الكلام لم يكن ذا عملا والفرق بين الجعل والاجاره اذا جهلت فافهم العباره الجعل تأجير على منفعة حصولها يضمن بالتكملة فما له أجر الى أن يكملا ما كان مجعولا له أن يعملا اذ لم يكن نفع هناك يحصل لجاعل حتى يتم العمل وذاك كالعبد اذا ما أبقا أو جمل قد كان يقول للاجير ان رددت ذا الى اعطيك من المال كذا ان لم يكن جاء به لا أجر له اذ ليس من نفع هناك حصله وهو من الاجرة نوع وخالف النعمان فيه الكلا اما الاجارات فكلما عمل شيئا له أجر على قدر العمل كالهدم والبنا وغرس الشجر والسقى للارض وحفر الأنهر أما اذا أجره ان يحفرا بئرا له حتى يرى الما ظهرا فذاك من باب الجعالات حسب ليس من الاجرة فافهم وانتخب والنول في البحر اذا ما نولوا جعل فلا اجرة حتى يصلوا والجعل لا يصح ضرب الاجل فيه ولا أجرة قبل العمل وبعضهم يشرطه سيرا فقط وهو شرط لا يصح بل سقط
حلا
131