سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٢

يعينن

والشرط فى الاجرة تعيين الثمن فلا تصح دون أن حكما تخالف الجنسين مع من

وليس شرطا في الجواز فاعلما وجنس هذا المكترى المؤتجر ذاك الثمن المقرر

أي

جنس

الشرا

نحو حلي ذهب يكريه بذهب والاختلاف فيه وهكذا تعيين قدر المنفعه يلزمهم بغاية منقطعه كأن يخيط الثوب حتى يكمله يحفر الارض بذرع حد له أو حدها له بضرب الاجل کسکن دار نحو عام مکمل ولا يجوز أبدا اكراء ما بالانتفاع يذهبن منعدما نحو اكتراء الماء أو نحو الحطب للشرب والطبخ واضرام اللهب فذاك لا أجرة فيه أو كرا وانما يجوز ذاك وأجرة الدواب جازت والبشر حرا وعبدا جاز ممن أنتجر ويجب النصح على الاجير في كل ما يعمل بالتأجير من أول الوقت الى اقصاه لا يشتغل بعمل سواه ولا يصل فيه غير الواجب وسنة الفجر ووتر واجب والجهل في الاجرة قيل لا يصح كعمل النخل بعذق متضح ويلزم العناء من بعد العمل لاما به تقاطعا وقد جهل و بعضهم أجاز ذاك مطلقا فيأخذن ما عليه اتفقا

ونسب الجواز للربيع علامة التأصيل والتفريع

باب في الأمور المبنية على عقد الاجارة

واختلفوا في عقدها هل لازم كالبيع والرهن وما يلازم من سائر العقود وهو الظاهر قياسها على العقود ظاهر فيلزم الاجير اتمام العمل ويجبرن عليه ان عنه نکل ويجبر الذي له قد أجـ قد أجرا بدفع أجره له مقدرا

وليس للاجير شيء في العمل ان لم يتم العمل الذى حصل

132