الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٣عن
ويمنع
الاجير
ممنوعة لذاك نمنعنه
وتلزم الاجرة من أجره ان كان عن اعماله أخره أو جائز ذلك غير لازم فلهما الرجوع في التحاكم وللاجير قدر ما كان عمل ان كان عن اعماله قد اعتزل فمن كرى دارا له من رجل لا يخرجنها لتمام الاجل ملکه ببيعها أو بالهبه ونحوها من الامور المذهبه وماله بأى وجه فيها تصرف يضر مكتريه لانها بالاكتراء عنـ كذاك غير الدار مثل الدار على سواء بالقياس الجارى وذاك مبن على لزوم لزوم عقد الاجرة المرسوم وقال بعض جائز للمكرى احراجها من ملکه فلتدري بشرطه اتمام مدة الكرا مع من يرى الشرط هنا معتبرا من تصرف في اجرة مقبوضة حتى يفى حتى يتم العمل المقررا اذ لم تكن ملكا له كما ترى وهو مقال ينبني على عدم لزوم ذاك العقد عند من حكم والقائلون بلزوم العقد قد جوزوا تصرفا في النقد حتى ولو قبل الدخول في العمل ويلزم الدخول حتى يكتمل وقال قوم كلما قد قد عملا شيئا له بقدره تحصلا وهو اختيار صاحب الايضاح يرويه القطب باتضاح وذا المقال هو عندي اظهر وانظر على أي الاصول يظهر ومطلقا تصرف الاجير حل ان قبضت على ضمانه العمل ومكتر دارا باثني عشرا ثم كراها غيره بأكثرا فالخلف في الزايد قيل حلا له وقيل انه ما حلا وقيل ان زاد بها اصلاحا يكون ما زاد له مباحا او لم يزد شيئا فذاك يرجع لمالك الدار اليه يدفع الاشياء فحكمه كالدار في الاكراء
وما سوى الدار من
عنه
133