سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٤

من منزل

ومكتر الجمل ليركبه أو يحملن تمره أو رطبه لبلد قد عيناه مثلا فانه يحمل حتى يصلا ويدخل المنزل ان كان له فيها فحتى يدخلن منزله وان يكن ليس له فالحد باب البلد المؤهل وقيل حد الحمل سوق البلد ان لم يكن سوق فأعلى مسجد وذاك حيث لم تكن عادات وان تكن فهى المحكمات وصاحب السفينة المكريه للحمل للامتعة البحرية يلزمه الحمل لمرسى البلد

محدد لبلد معين والخلف في انزال تلك الأمتعه

هل يلزم السفان ام لا فاسمعه

وحيث كان عادة فتقتفى فالحكم للعادة امر ألفا ومكترى الحمار كيما يركبه لا يركبن سواه ممن صحبه

وقيل ان كان أخف منه فجائ

أولا فنمنعنـ

من

باب أحكام الطوارئ على عقد الأجرة

التقدي

واعلن بأن العقد فيه اختلفا هل لازم أم لا كما قد سلفا وقد مضى التفريع فيما قد مضى على الخلاف لا نعيد ما انقضى لكن هنا قد بقيت امور دارت مع العقد كما يدور ذلك الكلام فى الاجير لعمل معين بأجرة قد عيناها كجمل فهلكت قبل الدخول في العمل فعمل الاجير بعد ذاكا فها هنا ان علم الهلاكا كان له فيه عناء المثل لو البعير قبل الفعل رجع لان فوتها يحل العقدا ولم يجددوا سواه عقدا هذا على القول بأن العقد لم يلزم ولا كذاك من قال لزم بل عنده ان يرجعن فهو له أولا فيعطى بعد ذاك مثله وان يكن حال الدخول ما علم بتلف الاجرة فالشيء لزم

134