الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٥وكل من
فانه
بعينه كان له ان رجعا وتلزم القيمة ان لم يرجعا يستأجر الاجيرا لحرث ارض مثلا تقديرا فأخرج المالك أرض الاجرة من ملكه بالبيع أو بالهبة قبل دخول عامل في العمل ثم استرد ارضه بالبدل فدخل العامل فيها بعد ما قد رجعت لمالك وتمما ان كان حين عملا لم يعلم الاخراج والتحولا فليأخذن كراءه المقطوعا ولم يكن عن أخذه ممنوعا وان يكن من بعد علم عمله فعن عناء المثل لا يزاد له لفسخ ذاك العقد بالاخراج وهو صحيح واضح المنهاج وهو كما علمت مبني علي من لم يرى لزوم عقد أصلا وقيل من يستأجر الاجيرا يحفر حفرة له أو بئرا بأذرع
باجرة تعينت في موضع
معين
مح
ـدد
فوجد المحل بعد ما حفر ألين عما أول الأمر ظهر
يمنعه لكي يجددن يجددن عقدا
مع
جاز لرب الارض أن كذاك ان بان المحل أصعبا فللاجير ترکه منقلبا وقيل في اللين وفى الخشونه له عناء المثل يلزمونه وما يكون كالذي قد ظهرا فقسطه يلزم من عقد الكرا
باب الطوارئ على الأجير والمستأجر
ـط
مستأجر له على أجر وقع
وبعد ما قد عقد الاجير مع تعرض اشياء عليهما معا كالموت والجنون مهما صرعا وتارة لواحد فقـ تعرض والتكليف قد ينحط فان يمت منهم أجير العمل والاجر صار عنده عن كمل قبل تمام العمل المعين فوارثوه في الخيار البين بين تمام العمل المقرر مع أخذهم لاجره المقدر
135