الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٦وبين رد قسط ما كان بقى من عمل من أجره المتفق كذاك ايضا ان يمت رب العمل خياره لوارثيه قد جعل يعطوا الاجير قسطه ويمنعوا اتمامه أو يدعوا ويدفعوا وقيل ما لهم هنا خيار بل للاجير فيه ما يختار وكل عيب في المبيع يوجب نقضا ففى الاجرة أيضا أوجبوا کمکتر دارا وكان فيها ذو عاهة يسكن أو يأتيها كنحو مجذوم ومسلول وما اشبهه وكل مؤذ علما كالسوس والبعوض أو كالفار ان زاد في الكثرة والمقدار عن عادة معروفة في البلد كان له النقض اذا لم يرد فيهدم العقد الذي قد عقدا لو لم يكن أتم ذاك الامدا
باب ما يضمن فيه الأجير وما لا يضمن
هكذا
ويضمن الاجير ان تعدى بالاتفاق فوق ما قد حدا ولو بتضييع لما في يده كدابة المكرى ونحو عبده وان يكن بلا تعد تلفا فهاهنا الضمان فيه اختلفا فبعضهم يقول كالامانه وهؤلاء ما رأوا ضمانه وآخرون جعلوه عاريه وضمنوا متلفه علانيه وهو مقال قد روى عن مالك وتابعيه عنهم حكى فمكترى الحمار كيما يركبا لبلد وبعد منه هربا يلزمه كراؤه المعين لا يضمنن ومالك يضمن وان يزد مسافة أو زاد عن ركوبه فهاهنا الضمان عن يلزمه کـــــراءه المقرر الضمان هكذا قد ذكروا مع وحيثما قد ضمنوه ما تلف ففى كرا الزائد أيضا مختلف الضمان ألزمه كراء ما قد زاده لتعلمه
فبعضهم مع
وبعضهم
اسقط ذاك
عنه
اذ صار رأس المال يضمننه
136