سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٨

وجائز للقوم اذ تنكسر ان يأخذوا ألواحها وليعبروا فكل من منهم الى شيء سبق نجى عليه نفسه فهو أحق وبعد ما ينجو الى البر به فانه يرجعه لربه وهكذا زوارق السفينة يركبها الاسبق للتنجية ولا ينجوا مالهم ويتركوا أصحابهم ليغرقوا ويهلكوا وجائز القاؤهم للمال في البحر ان خافوا هلاك الحال لكن يكون باتفاق منهم بدونه الملقى الضمان يلزم فيشترون ما أرادوا بالثمن من ربه ثم عليهم يقسمن على الرءوس أو على الاموال يقسم حسب الاتفاق الحالي حتى ولو أربابها ما حضروا ترمى ومن أبى عليهم يقسمن وجائز للحيوان الالقا لكنه يذبح ثم يلقى لعله من بعد ذاك يطلع فيجدونه وان يكن لا نفع فيه ان بقى فالذبح عن تعذيبه بالغرق ومالهم يرمون آدمي لو مشركا ما لم يكن حربيا وكل ما أفسده الاجير بيـــــــده

ينتفع

ده والصانع الخبير

كالقطع والكسر ونحو الحرق يلزمه ضمانه بالحق اذ الخطا في النفس والاموال لا يسقط الضمان عن كمال

138