سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٠

وربحه جميع

للعامل وذاك من أجل الضمان الحاصل

وقيل صح الشرط والقراض لا يبطله شرطهم لو حصلا فيلزم الضمان حسبما اشترط والربح حسب الاتفاق مقتسط وقال قوم فسد الشرط وما عليه فيه من ضمان لزما أما القراض فصحيح يلزم والربح ما بينهما مقتسم كالشرط في بيع به لم يفسد وهو مقال لابي محمد وضمن التاجر مهما حجرا عليه رب المال أن يتجرا في بلد أو سلعة معينه فخالف الشرط الذي قد بينه وقيل لا اذا رآه أصلحا وأول القولين قد ترجحا وجائز شرط طريق واحده يسلكها مسافر بالفائده وجاز أن يشرط قوما يتجر عندهم ليرشدوه فى التجر فلان أو

أو قال لا تسافرن الا

الادلا

مع

وهكذا شرط زكاة ما وماله ركوب بحر أبدا

ربح

من

حصة العامل قد قيل يصح

له المال غدا

الا باذن من

وما له شراء نخل أو شجر بالمال ان ضارب فيه للتجر

الا باذن جاء من معطيه وقيل جاز لصلاح فيه وجائز شراء رب المال من يد من ضاربه بالمال

يأخذ منه سلعة بالثمن بيعا وتقويما من المؤتمن

وجاز للمضارب الشراء

صاحب المال اذا يشاء من يشرى لمال التجر والمضاربه عند من من أعطاه حين ضاربه والاخذ للقراض من سفيه أو مفلس فلا يجوز فيه كذاك من طفل ومن مجنون والعبد ان لم يك بالمأذون وكل ما يكون فيه مصلحه جاز له يفعله ليصلحه يخرجه لو من رءوس المال ان لم يكن ربح بدا في الحال وكل ما يعمله المقارض بيده في التجر اذ يقارض

140