سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤١

فما له أجر على ما عمله وجائز ان كان اكرى منزله كذا متاع التجر مهما حمله على دوابه يكون الاجر له وهل لمن يعمل بالمضاربه نفقة من مال من قد ضاربه أو ماله الا اذا ما اشترطا وقال قوم شرطه قد سقطا الا اذا يشرط شيئا عينا وهو الصحيح حيث كان بينا ومن يكن مضاربا لاثنين فماله أن يخلط المالين الا باذن منهما جميعا فيقسمان ربحه توزيعا ويضمن التالف مهما فعلا بدون اذن منهما قد حصلا وهكذا ان باع دينا ضمنا ما لم يكن مالكه قد أذنا وبعضهم بدون اذن رخصا لنظر الصلاح اذ تلخصا

فانه

فصل

وآخذ مائة دينار ذهب على القراض ثم بعضها ذهب بسارق أو سالب قبل العمل وبعده بما بقى منها عمل من قبل أن يخبر رب المال لكي يجددن عقدا تالى ان استفاد فيه ما يزيد فوق مائة حيث نما يكون رأس ماله كل المائه ولم تكن بذاهب مجزءه فان بقى من بعدها فما بقى ربحهما يقسم كالمتفق وشبكة الصياد ان أعطاها بالسهم من صيد بها أتاها فالاكثرون منهم وعند البعض لا يجاز وشركة المسلم للذمـ في التجر أو في نحوه من شيء تجوز مع كراهة لاجل ما يركبه في فعله محرما وحيثما تخالف المضارب وصاحب المال الذي يضارب في رأس مال جنسه والقدر فالقول للمضارب المتجر اليمين حيث كان في يده مع منتقده مع عدم البيان من

أجازوا

ذاك

141