الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٢كذاك في مقدار ما يحصله من ربحه مع اليمين نقبله والقول قول صاحب المال اذا قال له سهمك في الربح كذا كثلث أو ربع أو نصف اليمين لتمام الكشف
مع
142
٦٩٨ / ١٬١٤٨
الأصل المصوَّر ٥٤ م.ب.
كذاك في مقدار ما يحصله من ربحه مع اليمين نقبله والقول قول صاحب المال اذا قال له سهمك في الربح كذا كثلث أو ربع أو نصف اليمين لتمام الكشف
مع
142