سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٣

كتاب الشركة

والاشتراك جائز بين الورى لعجزهم عن حمل كل ما طرا يشتركون في المعاملات لحمل عبء هذه الحياة

من

اذ لا يقوم بعضهم بما عنى فاشتركوا في أمرهم تعاونا فمرة يبدو لهم أن يجعلوا مال كل منهم ما يحصل فيجمعونه لكي يتجروا به جميعا والإله يشكروا وهذه بشركة العنان عندهم تعرف في المعاني

عنان

هذا

مع

قد شبهت بفارسين جريا على الرهان في المسير استويا عنان هذا تساويا والكل قد تحاذى وذاك لاستواء رأس المال والربح فيما بينهم بحال ولاستواء الشركا في العقد والفسخ مع تصرف في النقد وتارة تكون بين اثنين اباحة في مطلق المالين كل يبيح ماله لصاحبه يقضى به ما شاء من مطالبه وهذه تعرف بالمفاوضه كل أعان خدنه اذ فاوضه وتارة يتفقون في العمل باليد كيا يقسموا ما قد حصل وعرفت بشركة الابدان لانها في بدن الانسان ومرة تكون دون سبب كشركة الوراث فى مال الاب والكل يأتيك على التفصيل في بابه موضح السبيل

باب شركة العنان وأحكامها

وشركة العنان بالاجماع تجوز ما فى ذاك من نزاع وذاك أن يشترك الاثنان فصاعدا في المال يحضران يحضر هذا عددا معلوما وذاك أيضا مثله لزوما يتفقون عددا وجنسا كما وكيفا في الجميع أمسى

143