سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٤

ويخلطون كل ما قد أحضروا وجمعوه وبه يتجروا والربح أيضا بينهم مقسوم كمثل رأس مالهم لزوم وحيث كان مالهم مختلفا عدا وجنسا في الجواز اختلفا فقال قوم جائز والكل يأخذ رأس ماله والفضل أى ربحه يقسم بالسواء مقال هؤلاء

بينه

وقيل لا تجوز والذي ذهب من مالهم على السواء منتهب

حصلا ربح

مع تساوى

وهكذا ان كان فبينهم على سواء جعلا وقيل رأس المال يقسموه تفاضلا كيوم سلموه والربح بينهم على سواء وقيل بل في الكل باستواء وذاك حيث لم يكن شرط وقع وان يكن فالشرط فيه متبع وجاز غير النقد بالوزن أو بكيله المساوى كأن يجيء الكل منهم بجرى را فيخلطونه للتجر وهكذا الموزون والمنضبط بأى وجه جائز ان خلطوا ورجلان اشتريا بعيرا تساويا في ثمن تقديرا وواحد يخدمه من ذين ليأخذن من كسبه ثلثين وثلث الربح لمن لا يخدم وكالبعير كل ما يستخدم فان ذاك جائز ولا نرى بأسا بما أشبهه اذا جرى كأن يقول للشريك الثاني خدمته في في البلد الفلاني تكون لى على الخصوص دونكا وما عداها بيننا كذلكا

وذاك أن

باب شركة المفاوضة

كل واحد يبيح

أمواله لخدنه المعاضد

لمتجر ومأكل وملبس ونحو ذاك من صلاح الانفس كذاك ما استفاد من أرباح له كمثل أصله المباح فالاشتراك واقع في الاصل وفى الفروع ربحه والنسل

144