الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٠من قال القليل يغتفر
اذ ترك بعض منه ليس مغتفر خلاف كذلك الكفين فليعمما من خارج فرضا اذا تيمما والمسح فيه بصعيد طاهر فرض فلا يجوز غير الطاهر فهذه فروضه اما السنن تقديمه لمسح وجهه الحسن وهكذا تجديده للضرب المسح كفيه ونفض الترب بنفض ما بكفه تعلقا من التراب و به فليرفقا وقيل في التجديد للكفين لا سنة بل ذاك فرض عين كذاك أيضا قبله يسمين مثل الوضوء انها من السنن واجمعوا بأنه للصغرى اي بدل واختلفوا في الكبرى الآية
وبه
فعندنا وعند جل الأمة بدلها أيضا بنص
عنت بالصغرى الوضوء والتي تسمى كبرى الغسل من جنابة
والشافعي قد روينا عنه مؤولا لآية الملامسة
لا
تيمم
لجنب قد نقلا
يد للمرأة الملامس
قلت وللآية أيضا عاضد من سنة الامي وهو شاهد ذاك أبو ذر بدا في الربذه بأهله وألما بعيدا نبذه ثم أتى وقال قد هلكت من حيث لا ماء وقد أجنبت
قال له ان الصعيد كافي ولو الى عشر سنين شافي فذاك نص السنة البيضاء ان الصعيد بدل للماء كمثل ما قد كان للصغرى بدل كذاك في الكبرى فدع عنك الجدل والجنب العاجز عن غسل وعن وضوءه تيمم عليه عن أي واحد يكون لاستنجائه ولجنابة لفقد مائه وللبوضوء غيره فليجعل وقيل صح ان نوع بالاول عن الوضوء وعن استنجاء والثانى عن جنابة الاعضاء وقيل بل كل له تيمم فهى ثلاثة عليه تلزم وواحد جوز للثلاثة وصحح الأول في الرواية
68