سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧١

•

وان نوى الكل بواحد فقط فعندهم أجزاه والفرض سقط فالخلف يقتضى هنا استحبابا منهم وليس يقتضى ايجابا وان نوي به الصلاة أجزا أي للصلاة ولغسل الاجزا ان جنبا وان نوى الجنابه أجزاه للصوم ولا استرابه وليس يجزى ذاك للصلاة اذ شرطها الدخول في الاوقات ولهما قد قيل أيضا جوزا للصوم والصلاة بعض جوزا ولمسافر بان يجامعا ويتيممن اذا ما جامعا ان فقد الماء كذا المسافره تيممت من المحيض طاهره يجوز أن تجامعن كذا كا والبعض منهم يمنعن ذاكا يمنعه من قال ليس بدلا هذا من الكبرى على ما تقلا

اذ حدث المحيض باق حكما عندهـ

فلا جماع ثما

فصل في من يباح له التيمم

أبيح للمريض والمسافر ان لم يجد أو كان غير قادر هذا باجماع واما الحاضر ان لم يجد فالخلف فيه ظاهر فقيل ان خاف فوات الوقت لا يذهبن فرضه بالفوت لكنه يصلى بالتيم وقيل فليطلب ولو فات أعلم والمرض المبيح للمريض تيمما ان كان بالتمريض قد صار مضنى واهي الاعضاء يعجز عن تناول للماء أو كان خائفا بالاستعمال زيادة أو طول الاعتلال كذاك ان مجروبا أو مجروحا أو كان مجدورا فقد أبيحا أو ذا دماميل وكل مرض يزيد باستعماله لم يفرض لم يفرض استعماله وانما قد ألزموه هاهنا التيمما والسالم البعض من الاعضاء مخاطب فيه بفرض الماء والخلف في عليلها هل يمسح ولو على جبائر فتمسح

79