الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٥وذا هو المذهب للربيع
علامة الاصول والفروع
وقيل بل تكون في الارباح ولم تك الاصول بالمباح
وقيل
لا
أن
يشتركوا يصح
في الربح دون أصله اللذ ملكوا
بل واجب يصرحوا بأنها في الاصل ثم الربح يتبعنها
ان حصلت من
وهكذا هدية الثواب أحد الاصحاب فانها بينهما مقسومه نصفين حسب الشركة المرسومه لانها تهدى لاجل المال ومالهم مشترك في الحال ولا كذا الصداق والهديه والارث والديات والعطيه فهذه لمن لها استحقا ولا نرى للثاني فيها حقا لانها جاءته بعد العقد ولم تجيء لاجل مال النقد واثنان قد تفاوضا في المال لواحد ألف على الكمال والثاني لم يكن له كمثله بل دونه في نقده وأصله فالاشتراك بينهم قد وقعا والمال نصفين غدا موزعا كذلك الربح الذي تحصلا بينهما كأصله مفصلا وهو على قول الربيع يبنى وهو الاصح صفة ومعنى ورجع كل لرأس ماله الذي دفع وتقع الشركة ما بينهما في كل ما يملك كل منهما فانها تشمل كل المال لا يخرجن شيء عن الاجمال ويستحب لهما ان شاء عقدا على تفاوض سواء
وقيل
لا
يصح
هذا
تواهب النصف من المالين يهب كل نصفه من ذين
حتى يكونا اشتركا جميعا في مال كل منهما مجموعا كذاك ما قد سعياه أيضا يدخل في العقد بعيد الامضا والمتفاوضان من قد دخلا في ملكه مال بارث مثلا أو دية أو هبة أو صدقه بعد انعقاد الشركة فانما دخول ذاك المال يفسخ عقد الاشتراك الحالي
المتفقه
145