سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٦

فلازم تجديدهم للعقد اذا أرادوا شركة من بعد فيدخلون فيه ما قد حدثا من هبة أو من تراث ورثا وهكذا أن قسما لبعض مالهما فاحكم لها بالنقض لانما القسمة مثل النسخ للعقد فاحكمن له بالفسخ والمتفاوضان ان أصابا أحدهم كنزا حلالا طابا فهل يكون بينهم سواء أو انه لمن به قد جاء فقد أتى في ذلكم قولان ويوجب الفسخ على ذا الثاني

أي

باب شركة الابدان

وشركة الابدان فيها اختلفا أجازها الاكثرا والبعض نفى قالوا لان الاشتراك انما يكون في الاعيان حيث علما وهذه واقعة في الحال في معين الاموال صح والحر لا يجوز أن يشتر کا كمثل ما ليس يجوز يملكا ولم يكن عند وقوع العقد شيء بدا من نفعهم والرفد حتى يقال عقدهم قد وقعا عليه هذا قول من قد منعا والاكثرون قدروا الوجودا لو لم يكن كسبهم موجودا لان ما حصوله توقعا يكون في حكم الذي قد وقعا وقدروا انضباطه من بعد لو لم يكن يضبط حال العقد لاسيما ان وقعت في مال و بدن كشركة العمال بآلة كالة الصواغ وآلة الحداد والدباغ فانها الى الجواز أقرب قلت على الاطلاق عندى يقرب اذ قد تكاد أن تعم البلوى بها وما في المنع شيء يروى وشاع الاستعمال ما بين الورى لها، فما حجة من قد أنكرا ان قيل ان الجهل فيها والغرر قلت كذاك الحكم فيمن ائتجر كذاك أيضا شركة المقارض وجوزت والكل منهما رضى

187