سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٧

هما

وشركة الابدان قد تكون في عمل معين يكون كمثل نجارين في النجاره يشتركان وكذا القصاره وتارة في عمل قد عما فيعملان ما به قد يتفقان ان ما قد عملا بالاجر يقسمان ما تحصلا وقيل ان حال من تشاركا شركة ابدان وقد تدارکا کرجلين انكسرا في البحر فخرجا منه بحال الفقر لا يملكان بعض شيء أبدا فاجتمعا واتفقا واعتقدا أن كل ما يأتيهما من فضل ربهما مقتسم بالعدل بسعى منهما أو صدقه ففى الجميع شركة متفقه

كان

باب أحكام الشركة القاعدة في الأموال

وهي التي بدون عقد تحصل ولا اتفاق منهم ان يعملوا كشركة الوراث في الميراث قاعدة في ذلك التراث

كذاك

كل أتى

كان له أولاد من

منهم

بمال قد

سعي

ولم يحزهم وقد استفادوا

فذاك لابيهم أجمعا

كانت له من قبله أموال أو لم تكن فهو له قد قالوا

اذ

السيد

حالة الاولاد عند الوالد كحالة العبيد عند ما اكتسبوه فله الكل غدا لانه غذاهموا وأرفدا ما لم يكن أحازهم عن نفسه أخرجهم عن أهله وأنسه كذاك في الحكم واما بينه وربه فليس الا دينه يقضى ديون الخلق والخلاق ويأخذن ما احتاج للانفاق من مالهم ان لم يجد سواه وان يجد فما له كفاه وصفة الاجازة المذكوره أن يعطين أولاده ذكوره المال على أن يخرجوا عنه على انفسهم وينهجوا:

شيئا

من

فانه حينئذ ان فعلا

كان لهم كسبهم

ما حصلا

147