الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٨كذاك ما تحملوا من
مر
دي فهو عليهم دونه بالعين وقبل ذاك كل ما كان لهم وما عليهم فعلى والدهم والحكم في الاناث كالذكور في كل ما من المذكور كنها تحاز بالتخـ يج لزوجها في حالة التزويج ودونه فلا تحاز أبدا وهي كنصف ذكر فلتر فدا وليس في الاعطاء حد بل كفى ولو قليلا حيث كان منصفا يقول هذا لك قد أحزتكا به فما سعيت فلكا وان أراد أن يحيز طفله مع أخيه بالغا جاز له
عنى
على عطاء واحد قد وقعا يقبضه له وللطفل معا كذا يحيز غائبا مع حاضر بالقبض من اخيه ذاك الحاضر فان يمت والدهم فالورثه هم شركاء فيه كل ورثه وكل ما ليس بكسب للولد كهبة أو كتراث من أحد فهو له بنفسه لم يدخل ملك ابيه كالذي من عمل فان يكن والدهم قد قعدا في مالهم قبل موافاة الردى فانه ان مات كانوا شركا في كل ما أبوهموا قد تركا في ماله الأول مع ما اكتسبوا ما لم يكونوا اقتسموا واحتسبوا
حتى
من
اذا ما قسموا قد قيلا من مالهم ذاك ولو قليلا فانه من ادعى شيئا له ذاك كان القول فيه قوله وامرأة عن اخوة قد خرجت لزوجها من بعد ما تزوجت والوارثون بعد ذاك اقتسموا مال أبيهم وصح الاسهم ليس لها فيما سعوا من بعد خروجها للزوج فيما عندى وانما تدرك فيما تركا والدها وبعده لن تدركا وكل ما ادعته من مال الاب ان لم يقروا بينت للسبب ويلزم الشريك حفظ المشترك ان غاب من شاركه من غير شك حتى ولو في ملكه قد دخلا من بعد ما شريكه عنه خلا
148