الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٩لانه كهيئة الامانه في يده تضييعه خيانه
ويلزم المسلم حفظ
وهل يجوز بيعه
مال اخيه عن اتلافه بحال الغلة مشترك شريكه في الغيبة
يبيعها بنفسه ويقسم ثمنها عدلا كما قد يلزم أو انه يقسم تلك الغللا بحضرة من صلحاء فضلا ويحفظن سهم من قد غابا حتى يرى مالکه قد آبا وغلة الاشجار والنخيل تقويمها يجوز بالعدول يقومونها فيأخذنه ويحفظن سهم الشريك منها ورخصوا لمن يكون اشتركا مع غائب في أصل مال ملكا
فمن
فاستمع
ان كان لا يدرى بأى موضع ولم تنله حجة فاستمـ أن يقسم المال بمن قد حضره من العدول اصله والثمره فيأخذن سهمه ويتركا سهم الذي غاب ولو قد هلكا وما عليه من ضمان فيه بتركه من حادث يأتيه وذاك في الاصول لا سواها اذ لم تكن في قبض من حواها لا تدخلن في يد الشريك بالقبض والتصريف والتمليك هنا عن الضمان قد خلا ولا كذاك عرض تنقلا فالشركا عندهم اقسام اربعة يأتى بها النظام أولها يمنع كل واحد من مطلق التصرفات فاهتدى الا باذن من جميع الشركا ودونه فضامن ما هلكا ليس له في الاصل أو في العرض تصرف الا اذا الكل رضى وذاك في الشركة في مخصوص معين هم على الخصوص والثانى من اقسامها التصرف للكل منهم جاز ان تصرفوا في عرض منتقل فقط وفى الاصول لا بشرط ان لم يك منع من احد ومنعوا في الكل ان منع وجد للكل في كل مال عرض أو أصل
وهي التي قد قعدت
يصح
قط
149