الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٠بلا اذن هناك
اتفقا
وثالث الاقسام جاز مطلقا ولو كل له تصرف في الكل من عرض قد كان أو من أصل وهي التي تعرف بالمفاوضه لانها تبنى على المعاوضه ورابع الاقسام جاز للضرر تصرف في الاصل ان ضر ظهر وهو شريك غائب أطالا غيبته لم يعرفن مثالا ولشريك غائب في ارض بيضا يجوز زرعه للارض وقيل لا ولا بقدر سهمه وهو الصحيح ظاهر من فهمه اذ ماله أن يستغل غير ما يملكه وملكه قد أبهما فسهمه قد شاع في الجميع لم يتعين دونما توزيع التعيين صار بينا ان شاءه يقسمه بالامنا فيزرعن سهمه من بعد وصار عن ضمانه في بعد
ومنهج
150
٧٠٦ / ١٬١٤٨
الأصل المصوَّر ٥٤ م.ب.