سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥١

كتاب القسمة وأحكامها

والقسم توزيع لبعض المشترك عن بعضه لكل من فيه اشترك وهى تكون فى رقاب المال وتارة في النفع والغلال ونوعوها باعتبار العرف الى ثلاثة اتت في الوصف قسم المهاياة وقسم القرعة ثم المراضاة اتت في القسمة أما المهاياة ففى المنافع من دون تمليك لذاك النافع وحكمها حكم حكم الاجارات أتى ما صح ثم فهنا قد ثبتا وانها لبالزمان تقتـ ـرن فلا انفكاك أبدا عن الزمن كرجلين اشتركا في عبد فاتفقا بينهما من بعد بأنه يخدم هذا شهرا وذاك شهرا لا سواه دهرا والدار مثل العبد في الاحكام يسكن ذا عاما وذا في عام ولا تجوز قسمة المنافع في الاغتلال ذاك غير واسع فلا يجوز غلة العبد لكا يوما ولى يوما ونحو ذلكا فان بين الصورتين فرقا يدريه من أوج المعانى يرقى غلته التحصيل من كسب اليد وذاك فى استخدامه للسيد فهذه عندهم هي التي تدعى المهاياة لدى التسمية أما المراضاة فبالتـ المراضاة فبالتراضي في الشيء كان القسم فيه ماضى كرجلين لهما ا داران هذي لذا وهذه للثاني تراضيا بذاك القسمة بدون حكم وبدون قرعة فان هذا جائز وحكمه كالبيع حيث حكمه يعمه والاتحاد لم يكن بمشترط فيها ولا التساوى في الجنس فقط وكالديار سائر الاصول ومثلها الكلام فى المنقول فان هذا في الجميع جازا والكل منهم سهمه قد حازا

عند

101