الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٢وقسمة القرعة ان يقترعا من بعد ما قد قسما ووزعا وانها كالبيع والبعض يرى بانها تمييز حق قدرا قلت على الثاني وليس يمتنع اعطاؤها احكام بيع فاستمع باب شروط القسمة
حتى
والجنس شرط في جواز القسمة ففى الجزاف قيل لما تثبت بل كل جنس يقسمن على حده تكون الانصبا متحده وبعضهم اجاز بالتراضي ما بين أجناس يراه ماضى وانها كالبيع في المعاوضه وفى حضور الشركا المعاوضه بل انها في غالب الاحكام تعطى كما للبيع من احكام وقسمة الوالد للاولاد من طارف الاموال والتلاد مختلف فيها فقيل ان عدل بينهم وقبضوا ما قد حصل فجائز ذاك على وجه الهبه لا القسمة المشروعة الموجبة لانما القسمة بين الشركا فيما يكون لهم ممتلكا وهذه الاموال في ملك الاب لم تنتقل عنه فلهم النقض اذا ما نقضوا من بعد موته ولو قد قبضوا وقال قوم ثبتت ان عدلا لو لم يكونوا قبضوها مثلا لو لم يكن جاء بلفظ الهبة ولا أرى تمام تلك القسمة ولا أرى جواز هذا أبدا لعله من بعد ذا ان يلدا فيتركن ولدا صغيرا يعيش
اذا لم
ما بينهم
يهب
فقيرا
وعل بعضا ان يموت قبله فيحرمن الوارثين عدله
يجوز
وقسمة الخيار والصلح فلا ذاك من وكيل وكلا باذن من له قد وكلا وان يكن وكيل احكام فلا
الا
والشركاء بعضهم ان طلبا
أبى
قسمتهم يجبر من منهم وجاز للشريك ان يقولا للشركاء اقتسموا الاصولا
152