الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٣يمنع
بينكموا وانني سأتبع كلا بسهمي منكموا لا فها هنا يأخذ من كل ربع ما عنده ان كان سهمه الربع وهكذا ان زاد أو ان نقصا بقدر سهمه الجميع حاصصا وقال بعض مالهم ان يفعلوا وتبطل القسمة مهما فعلوا وتبطل القسمة مهما يظهر من يرثن معهم وما درى
وهكذا ان كان فيهموا صبى بلا وكيل أو وصى من أب ولا يصح القسم في اجناس مختلفات مع جل الناس يأخذ ذا جنسا وذاك جنسا لكنهم يقتسمون الجنسا يقتسمون كل جنس يحده بينهموا يأخذ كل عدده وقسمة الاصول مهما وقعت في موضع متحد واجتمعت فانها تصح دون تجزئه كيلا تكون أسهما مجزأه وان تكن تفرقت محلا وفلجا يجزءون الكلا الا اذا الكل رضوا بذاكا واتفقوا فجائز هناكا وان تك الاصول في محل واختلفت أصنافها كالنفل والتين والاعناب كل صنف مفترق عن صنفه في الوصف فانهم يقتسمون كلا صنف على حدته لا الكلا ويلزم القسم اذا ما كانا اقل سهم نائب انسانا يمكن منه نفعه لربه فانه يجبر في الحكم به وان يكن تعذر انتفا به فلا يقسم بل يباع و قسموا الاثمان منه جمعا أو انهم تداولوه نفعا
كذاك
ما يفسد باقتسام مح والسكين والحسام واختلفوا هل يجبرون بيعا أم لا ولكن قسموه نفعا ومذهب * الربيع ان لا يجبروا وهكذا قد قال منا الاكثر ولا يجوز القسم بالزياده في أحد السهمين ممن زاده
الا اذا كان المزيد
مما يشتركون فيه جاز ثما
153