الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٤وقيل ذاك جائز لو كانا من غيره ان احضر المكانا ويقسم المكيل والموزون كيلا ووزنا هكذا يكون وما عدا ذلك فهو يقسم بقيمة ممن له يقوم لو كان نوعا واحدا لم يعلم فيه التساوى لاختلاف الاسهم في صغر وكبر وجودة وضدها تخفى بحال القسمة فالقسم بالقيمة فيها أضبط وقيل جاز دونها تقسط
وقسمة النخيل قيل لا تصح الا عليها غلة لتتضح لانما جودتها لم تظهـ الا بما قد حملت من ثمر ثم تكون تبعا لاصلها وقيل لا بل تقسمن لاهلها وان تكن ما ادركت فتتبع أصولها الا بشرط يقع وقيل ليس تقسم الاصول مغلة أو يقطع المحصول وقمة الغلة دون الاصل قبل الدراك احكم لها بالبطل وهو حرام عندنا من الربا لانما القسم كبيع حسبا الا بشرط القطع فيها حالا ان قطعت فلا نرى ابطالا وقسمها مدركة من غير ما أصولها فيه اختلاف العلما و قسم بر قبل قطع حجرا لو مدركا لان ذاك لا وجاز قسم مدرك من الذره لانها تظهر منها الثمره ومن شروط القسمة الحضور فقسمهم لغائب محظور لو علموه قبل علما بينا فالزيد والنقصان فيه أمكنا وهكذا يمكن فيه العدم حينئذ فأى شيء قسموا وقيل جازت قسمة الاصول ان علمت من زمن قليل بحيث لا تغير يأتيها وان أتى فالنقض جاز فيها وبعضهم اجاز ذاك مطلقا على الخلاف في البيوع اطلقا وقيل في المقتسمين دارا لها طريق يدخل الجدارا ما ذكراه أبدا في القسم فالقسم ثابت بذاك الرسم
يري