الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٢وذا هو الذي عليه العمل مع صحبنا وهم عليه عولوا أو يغسل السالم اذ توضى وليتيمم لعليل الاعضا فرض العليل هاهنا التيمم والغسل للصحيح فهو يلزم كل بفرضه على ذا القول ذا بتيمم وذا بغسل وقيل بل فرض العليل عنه يسقط والصحيح يغسلنه وقيل يسقط الوضوء أيضا وليتيمم للجميع فرضا فهذه جميعها أقوال وكالوضوء فيها الاغتسال للحيض والنفاس والجنابه كذاك للاسلام والانابه وان يك العليل قد تنجسا فليتيممن له خوف الاسى وغسل الصحيح والتيمم للكل قد جوزه من يعلم اذ صحة الوضوء فيها يشترط ازالة الانجاس والشرط سقط كذاك ممنوع من استنجاء بعلة من غسله بالماء كسلس البول أو استرسال جوف وجرح دائم الارسال فليتيمم وهو الصحيح لأنما العذر له مبيح كذلك الخائف من برودة ماء هلاكا أو من الحرارة وجاز للمسافر التيمم في السفر المباح لا ما يحرم ان فقد الماء كذا ان فقدا آلته أو مانع أو بعدا بعدا يفوت معه الوقت كذا من عطش له ولو للغير ولو بهيمة فما من ضير لو كان يخشى ضررا في العاقبه فليدفع الضر ولا معاقبه للماء غير واجد الا على قيمته بزائد والخلف في التيمم المعهود هل عزيمة أو رخصة من العمل ويظهر الثمرة ايجاب القضا على مسافر لعصيان مضى يوجبه من قال رخصة ومن عزيمة قال فلا يوجبن
كذاك
من
ان خاف باستعمال ماءه اذى
70