سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٥

وذلك الطريق للجميع مشترك من دون ما توزيع كذلك الاحكام في الاراضي بلا اختلاف وبلا انتقاض

وان يكن في سهم بعض وقعا طريقهم فما له ان يمنعا في أرضه في دربه المذكور

لا

يمنع الشريك من

مرور

لما له المقسوم لو كان وجد له طريق غير ما وقد عهد

لكنه يمنـ

يمنع

أن

يمرا منه الى ارض سواها اخرى

الا اذا أباج بعض بعضا فان ذاك جائز ويرضى

باب قسمة القرعة

والاصل في القسم بأن يكونا بقرعة بذاك يحكمونا لا يجبر الحاكم حيث يجبر الا عليها فهي المعتبر فانها قد جعلت تطييبا ودونها النفوس لن تطيبا وانها تجوز بالتقـ قد قيل في مماثل المقسوم و من أبى القسمة فيها يجبر وجمع سهمين بها فيحجر كذاك في اختلاف الاجناس وفى مكيل أو موزون المنع اصطفى

ويم

ولا يزيد بعضهم شيئا ولا يزاد في حظ لكي يعدلا وانها لسنة مفضلـ فى المشكلات كلها مستعمله

تصحح

السهام ثم تقسم على الاقل أو تتم

وتجعل القرعة فيهم بعدد

الاسهم

سهم

يحد

سهامهم كل له تلقى عليها كل سهم يعطى فردا من القرعة لا يخطى أو تكتب السهام ثم تختم كي لا يراها كل من يراها كل من قد قسموا ذا تلقى على السهام رقاعها طرا الى التمام

وبعد

فمن له

و حسن

سهم

هناك أخذا

نفذا

ما كان في رقعته قد تلك الشركا فاستفد

ان جعلت على عدد رءوس

155