سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٦

باب أحكام القسمة

وحيث تمت قسمة الجميع بالقرع والتعديل والتوزيع فما لهم من بعد ذا أن ينقضوا دون انفاق الكل ان كانوا رضوا ان كان كل الشركاء يعتبر منه الرضا والعدل في النقض ظهر أو ظهر الصلاح للوكيل في نقضها لصاحب التوكيل ووافقوه كلهم في ذاكا أو طراً الفسخ لها هناكا كمثل الاستحقاق للمقسوم أو بعضه وليس بالمعلوم فها هنا جاز لهم ان نقضوا لنظر من الصلاح يعرض وقيل لا تنقض ولو على الرضا ما لم يكن فسخ عليها عرضا فانها من العقود اللازمه فهى لها في حكمها ملازمه فحيثما استحق جزءا ما قد قسموا فالفسخ كلا عما لانهم قد قسموا ما كانا ليس لهم ومالهم فبانا وبظهور وارث تنتقض والدين والوصايا كل ينقض والخلف مهما اتفق الكل على تحامل المذكور كيلا تبطلا وبعضهم يقول في الدين فقط وما عداه النقض لا سواه قط وقول بعض الشركا لا يقبل على وجود الفسخ بل يعدلوا وكل حق ثابت في التركه لا يلزمن وراثها المشتركه أن يخرجوا ذلك الا منها حتى ولو زاد الحقوق عنها الا اذا تصرفوا في المال قسما وأكلا أدركت في الحال انقلها تصرف الوراث اليهم عن ذلك التراث لا يدركون أبدا تأخيرا ولزمتهم لو غدت كثيرا حتى ولو زادت حقوق الغرما عن تركة الميت كل لزما والغرما ان طلبوا بيان ما قد ترك الهالك ارثا الزما وراثه ذلك كيما يعرفوا مقدارها كيلا يقال اختلفوا يلزمهم بيانها مفصلا أو بيعها ثم الوفاء مجملا

:

156