سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٧

فماله

وان يكن في القسم غبن قد ظهر تراددوا نقصانه ولا غير وقيل جاز النقض فيها ويرى بعضهم الفسخ عليها قد طرا وان يك المغبون ما قام الى ان مات بعض الوارثين مهلا من بعد ذاك وذهب ان لم يكن احياؤه الدعوى وجب وهكذا ان استغل المالا أو لم يقم في الحين بل أطالا وقدروا ذاك بعام مكمل والغرس والبناء مثل الاول والعيب لا ينفسخ القسم به حتى يكون غبنا لربه لانهم في علمه سواء لا يدركون رده لو شاءوا وهذه الصورة فيها اختلفا حكم البيوع مع قسم عرفا والفرق في هذا أراه مشكلا ولا ارى فرقا هنا قد حصلا والارض مهما قسمت وفيها غرس صغير كان من أهليها فالغرس تابع لها في القسم ولا يخص دونها باسم حتى يكون مثمرا كبارا وقيل مهما ليفه استدارا استقلا وقسموه بعضه والكلا

هنا بنفسه

157