الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٨كتاب الرهن
ره
والرهن جاز في الكتاب ورداً مصرحا بذكره ومرشدا وهكذا في السنة البيضاء في عدة الاخبار والانباء والمصطفى استلف من يهودى ورهن الدرع من الحديد وذاك في المدينة المنوره وانها أوطانه المطهـ فهو يرد قول من له قصر على الذي قد كان في حال السفر والرهن ما تجعله في يد من له عليك الدين وهو ذو ثمن توثقا في دينه عن تلف فهو به عن الصكوك يكتفى ارکانه فراهن ومرتهن والدين والشيء الذي فيه رهن فالراهن الذي يجوز فعله في المال شرعا عقده وحله في ماله قد كان أو في مال من ان يكن له أذن فيرهن الوكيل والمستخلف لغيره ان بان نفع يعرف لكنه بقدر حق المرتهن لا فوقه فان يزد عنه ضمن لانه ان تلف المرهون فما على مرتهن تضمين
عنه ينوب
كذاك ان ان باع الوكيل دينا يضمن ما يتلف منه
لانه
يؤمر
ان
عينا
منه بالنقد خوفا
ان يضيعا
منه لمن جرى له التوكيل
وان يرد يرتهن الوكيل لما رأى في ذاك من صلاح لمن يقوم عنه بالاصلاح فينبغي اشتراطه للراهن بأنه ليس له بضامن من يرهنه ولو أبى
وانه يذهب مهما ذهبا
من
مال
فانه ان لم يكن قد اشترط عليه فهو بالضمان مرتبط
يضمنه
وكله وذا على القول بأن من مال نفسه لمن
ان ذهب المرهون ذاهب بما فيه وأما غيره لم يلزما من قبل حجر حاكم في نشبه
وجاز رهن من
أحاط الدين به
101