سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٩

وهكذا تصرفات المال جائزة له على الكمال وقيل لا عند قيام الغرما لو لم يكن بحجرها قد حكما والرهن قد أبيح فيما عينا وما جواز بيعه تبينا وخالف الحق الذي فيه رهن وصفا والا فالخلاف فاستبن ويمنع الراهن من تصرف في الرهن بعد عقده حتى يفى ورهن ما بذمة الغير فلا يصح قبل قبضه از جهلا والرهن للطلاق أو للشفعة يصح اذ هما في الذمة والقبض شرط للذي قد رهنا وهو في هذين ليس ممكنا وبعضهم أجازه ولا أرى جوازه ولو غدا قد شهرا

ليس

ممتنع

وما يكون بيعه قد منعا فرهنه أيضا كذاك امتنعا فلا يجوز رهن حمل للغرر لانه في بطنها قد استتر كذلك المجهول ليس يرهن حتى يكونوا عرفوا وبينوا والتمر في النخيل لو قد ادركا والصوف في الاغنام رهنا مازكا ورهن فضل الشيء عن حق رهن فيه مع الاول ذاك المرتهن باذنه لرجل سواه لاجل ثان اذا ساواه اجازه بعض وعند بعض أي لانتفاء القبض والخيل والرقيق والسلاح ترهن للمشرك لا يباح رهن مصحف الكتاب محرم ولو على كتابي والجنس بالجنس اذا تخالفا ولو قليلا جاز رهنا وكفى ــع الفضة والحلى نرهنها بقرشنا الفضي كذاك رهن القرش بالربابي ونحوها ما فيه من جواب وان وجدت عرضا منتقلا في يد انسان عرفت أولا بأنه لغيره يجوز لك تأخذه بالرهن منه وسلك لان ما في يده في الحكم له لعله بأنه في رهنه تجرا

كذاك

كقط

الا اذا عندك قد اق

بوجه حق حصله